السيد يوسف المدني التبريزي

156

قواعد الأصول

الفضيلة في الكل ، ( وتخصيص ) الصّلاة الوسطى بالامر بالمحافظة عليها مع كونها داخلة في الصّلوات لكونها جمعا محلّى باللام وهو يفيد الاستغراق لاختصاصها بزيادة الفضيلة تقتضى رفع شأنها ، قيل وافرادها بالذكر كافراد النخل والرمان عن الفاكهة وجبرئيل وميكائيل عن الملائكة ؛ ( وقوموا للّه قانتين ) قال في مجمع البيان ، قال ابن عباس معناه داعين والقنوت هو الدعاة في الصلاة حال القيام مع رفع اليدين وهذا هو الشّايع عند الفقهاء وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام وقيل الخشوع اى قوموا للّه خاشعين وقيل ساكتين والذكر انسب من الدعاء ، فإنه اعمّ والأصحاب لا يشترطون الدعاء في القنوت ، فانّهم يجعلون كلمات الفرج أفضله وليس فيها دعاء وقيل هي المداومة على الشئ اى قوموا للّه مداومين على القيام واستدلّ بها على وجوب القنوت في الصلاة ولا يخلوا عن التأمّل لاحتمال معان اخر ، كما مرّ .